ما طاب لكم من النساء) * (سورة النساء، الآية: 3) والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. قوله: ويطلق تطليقتين سيأتي الكلام على هذا في باب ما جاء في طلاق العبد، وكذلك يأتي الكلام على عدة الأمة.
قوله: تسع نسوة هن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة، هؤلاء الزوجات اللاتي مات عنهن، واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية؟ وهل ماتت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها. قال الحافظ في التلخيص: وأما حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة امرأة ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع فقد قواه الضياء في المختارة. قال: وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهن نحوا من ثلاثين امرأة، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وآله وسلم فليراجع ذلك.
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال:
حديث حسن.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه، وأخرجه أيضا ابن ماجة من حديث ابن عمر. قال الترمذي: لا يصح إنما هو عن جابر. وأخرجه أيضا أبو داود من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فنكاحه باطل وتعقبته بالتضعيف وبتصويب وقفه. ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه علي بن عمر وأخرجه أيضا عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا. وقد استدل بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر،