وفيه تجنب ما كان من المأكولات حراما أو مشتبها وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله. وفيه أيضا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله كالأسارى ومن كان على صفتهم. وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فحكي في البحر عن القاسمية وأبي حنيفة أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش، لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم. وحكي عن المؤيد بالله والناصر والشافعي ومالك أنه يأخذ العين مع الأرش كما لو قطع الاذن ونحوها ، وعن محمد أنه يخير بين القيمة أو العين مع الأرش.
باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه عن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء رواه الترمذي وصححه، وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ قال: إناء كإناء، وطعام كطعام، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
الحديث الأول لفظه في البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة هذا أحد ألفاظ البخاري، وله ألفاظ أخر وليس فيه تسمية الضاربة وهي عائشة كما وقع في رواية الترمذي كما ذكرها المصنف. والحديث الثاني في إسناده أفلت بن خليفة أبو حسان. ويقال فليت العامري، قال الإمام أحمد:
ما أرى به بأسا. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. وقال الخطابي في إسناد الحديث مقال.
وقال في الفتح: إن إسناده حسن. قوله: بعض أزواج النبي هي زينب بنت جحش كما رواه ابن حزم في المحلى عن أنس، ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة كما روى