بأنها كانت حصلت الأربع الآواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.
وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة التسع الآواق المذكورة، ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: فقال أهلها إن شئت أعطيت ما يبقى وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه، وله فوائد أخر خارجة عن المقصود. قال ابن بطال: أكثر الناس من تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه. وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم رواه أبو داود. وعن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، ويحمل الامر بالاحتجاب على الندب. وعن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وعن علي عليه السلام: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى رواه أحمد.
حديث عمرو بن شعيب باللفظ الأول أخرجه أيضا الحاكم وصححه. وقال الترمذي: غريب. قال الشافعي: لم أجد أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمرا، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى هذا فتيا المفتين. وأخرجه باللفظ الثاني أيضا النسائي والحاكم وابن حبان، وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام وهو من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقال. وقال النسائي: هو حديث منكر وهو عندي خطأ اه. وفي إسناده أيضا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب ولم يسمع عنه كما قال ابن حزم. وحديث أم سلمة قال الشافعي: لم أر أحدا ممن رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين. قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب يعني الذي قبله اه. وهو من رواية الزهري عن نبهان مولى أم