(وفي الباب) عن أنس بن حبان والدارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه وهو مثل حديث المغيرة. وعنه أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها واستنكره أحمد، والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه. ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلا. قال: ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. وعن محمد ابن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. قوله: أن يؤدم بينكما أي تحصل الموافقة والملائمة بينكما. قوله: فإن في أعين الأنصار شيئا قيل: عمش، وقيل: صغر، قال في الفتح: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد، وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والامر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد: فلا جناح عليه، وفي حديث محمد بن مسلمة: فلا بأس، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء وحكى القاضي عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم. وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك اعتبار الاذن.
باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والامر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان.