أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار، أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه، وأخرج الطبراني عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار وإسناده ضعيف، وصفية كان عتقها صداقها، وخديجة وجويرية لم يكونا كذلك كما قال الحافظ. قوله: ونش بفتح النون بعدها شين معجمة وقع مرفوعا في هذا الكتاب، والصواب ونشا بالنصب مع وجود لفظ كان كما في غير هذا الكتاب، أو الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود . قوله: لا تغلوا صدق النساء الخ، ظاهر النهي التحريم. وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه قال: لا تغالوا في مهر النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول:
* (وآتيتم إحداهن قنطارا) * (سورة النساء، الآية: 20) كما في قراءة ابن مسعود، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرجه الزبير بن بكار بلفظ: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وأخرجه أبو يعلى مطولا، وقد وقع الاجماع على أن المهر لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية. وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيد الخدري: هو ملء مسك ثور ذهبا، وقال معاذ: ألف ومائتا أوقية ذهبا، وقيل: سبعون ألف مثقال، وقيل: مائة رطل ذهبا. قوله: زوجها النجاشي فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه النكاح، وكانت أم حبيبة المذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فمات بتلك الأرض فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان، وقد تقدم اختلاف الروايات في مقدار صداقها.
باب جعل تعليم القرآن صداقا عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال:
يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك من