ولد غيره وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضا أبو داود وسيأتي في باب استبراء الأمة:
إذا ملكت من كتاب العدة. ولأبي داود من حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس بلفظ: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطئ الحامل، والكلام على هذه الأحاديث سيأتي هنالك مستوفى إن شاء الله تعالى.
وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن البغايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا. قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة: * (إلا ما ملكت أيمانكم) * يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات، وفي معناه قول الفرزدق:
وذات حليل أنكحتها رماحنا * حلال لمن يبني بها لم تطلق كتاب الصداق باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه عن عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود: بارك الله لك.
حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي له أنه خولف في ذلك. وحديث جابر في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف، هكذا في مختصر