عنه خمسين رقبة وبقيت خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك رواه أبو داود.
الحديث سكت عنه أبو داود، وأشار المنذري إلى الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب، وقد قدمنا غير مرة أن حديثه عن أبيه عن جده من قسم الحسن. وقد صحح له الترمذي بهذا الاسناد عدة أحاديث، والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع، وهكذا لا يلحقه ما فعله قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه، ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولدا أو غيره، وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر، إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقا، نعم فيه دليل أنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب. قال في البحر مسألة: ولا تصح يعني الوصية من كافر في معصية كالسلاح لأهل الحرب. وبناء البيع في خطط المسلمين. وتصح بالمباح إذ لا مانع اه.
باب الايصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره عن ابن عمر قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا، فقال راغب وراهب، قالوا: استخلف، فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مستخلف متفق عليه. وعن عائشة: أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة