باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم منهم وانقطاعهم من الأب في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال: وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا مساعاة في الاسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود.
حديث ابن عباس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود. وأخرج أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الاسلام، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال دحيم: يذكر بالقدر. وحديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف. قال الترمذي:
وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا.
(وفي الباب) عن واثلة بن الأسقع عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها