يوصى بها أو دين) * (سورة النساء، الآية: 12) وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وللبخاري منه تعليقا: قضى بالدين قبل الوصية.
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده الحرث الأعور وهو ضعيف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض. وقد قال النسائي: لا بأس به. قوله: قضى بالدين قبل الوصية قد تقدم الكلام على هذا في آخر كتاب الوصايا. قوله: وأن أعيان بني الام الأعيان من الاخوة هم الاخوة من أب وأم. قال في القاموس في مادة عين: وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم، وهذه الاخوة تسمى المعاينة انتهى. قوله: دون بني العلات هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد. قال في القاموس: والعلة الضرة، وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل انتهى. ويقال للاخوة لام فقط أخياف بالخاء المعجمة والياء التحتية وبعد الألف فاء. (والحديث) يدل على أنه تقدم الاخوة لأب وأم على الاخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.
باب الأخوات مع البنات عصبة عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وزاد أحمد والبخاري: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وعن الأسود أن معاذ بن جبل ورث أخت وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي رواه أبو داود والبخاري بمعناه.