أنه أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أبي طلحة وابن عمر وقال: إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن، كما دل عليه حديث سلمة المذكور في البخاري وغيره في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر وإذنه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك بعد أمره بكسرها، قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهى عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني، وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمر، فإن الذي دخل القدور من الماء الذي طبخت به الخمر نظيره، وقد أذن صلى الله عليه وآله وسلم في غسلها فدل على إمكان تطهيرها.
كتاب الشفعة عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة الحديث. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه. وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم والنسائي وأبو داود.
حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات. قوله: قضى بالشفعة قال في الفتح:
الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل: من الزيادة. وقيل: من الإعانة. وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها اه. قوله: في كل ما لم يقسم