بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة. وقال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهرا أو يكون باطنا، فالباطن يكون ما احتفره الرجل من الآبار، واستخرجه من المعادن، و الظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره: العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. قوله: من عمر أرضا بفتح العين وبتخفيف الميم، ووقع في البخاري من أعمر بزيادة الهمزة في أوله وخطئ راويها. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة، وقال غيره وقد سمع فيه الرباعي يقال: أعمر الله بك منزلك. ووقع في رواية أبي ذر من أعمر بضم الهمزة أي أعمره غيره. قال الحافظ:
وكأن المراد بالغير الامام. قوله: يتعادون يتخاطون المعاداة الاسراع بالسير، والمراد بقوله يتخاطون يعملون على الأرض علامات بالخطوط، وهي تسمى الخطط واحدتها خطة بكسر الخاء، وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء، والتقييد بالمسلم في حديث أسمر يشعر بأن المراد بقوله في حديث عائشة: ليست لأحد أي من المسلمين، فلا حكم لتقدم الكافر، أما إذا كان حربيا فظاهر، وأما الذمي ففيه خلاف معروف.
باب النهي عن منع فضل الماء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء متفق عليه. ولمسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. وللبخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. وعن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمنع نقع البئر رواه أحمد وابن ماجة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة رواه أحمد. وعن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم، لكن حديث أبي هريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده، ومما