قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية، وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، فيدخل في حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا إلا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله: * (حتى تنكح زوجا غيره) * (سورة البقرة، الآية: 230) والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما، فالعسيلة حلت له بالنص، وأما لعنه صلى الله عليه وآله وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له، وأن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها، فإن قلنا: العام إذا خصص صار مجملا فلا احتجاج بالحديث، وإن قلنا: هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك مشروط ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحل المراد من هذا النص أهو الذي نرى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد؟ أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل، ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه، فإن الحل حصل بوطئه وعقده، ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده، وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنه، وأما من قصد الاحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله بزوجته ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب بل هو من المجادلة بالباطل البحت، ودفعه لا يخفى على عارف.
باب نكاح الشغار عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا شغار في الاسلام رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: