على تقدير وقوع الاذن منه لها، وعلى النسخة الثانية يكون للمرأة المتصدقة بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه لها. قال في الفتح: أو المعنى بالنصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان. قوله: أن أرضخ بالضاد والخاء المعجمتين قال في القاموس: رضخ له أعطاه عطاء غير كثير. قوله: ولا توعي فيوعي الله عليك بالنصب لكونه جواب النهي، والمعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك.
وعن سعد قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر: يا نبي الله إناء كل على آبائنا وأولادنا؟ قال أبو داود:
وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه رواه أبو داود. وقال: الرطب الخبز والبقل والرطب. وعن جابر قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، قالت: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن متفق عليه.
حديث سعد سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سوار، وقد وثقه ابن حبان وقال: يغرب. قوله: قال الرطب بفتح الراء وسكون الطاء المهملة، والرطب المذكور آخرا بضم الراء وفتح الطاء. قال في القاموس: الرطب ضد اليابس، ثم قال: وبضمة وبضمتين الرعي الأخضر من البقل والشجر، قال: وثمر رطيب مرطب وأرطب النخل حان أوان رطبه. (وفي الحديث) دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي، ولكن ذلك مختص بالأمور المأكولة التي لا تدخر، فلا يجوز لها أن تهادي بالثياب والدراهم والدنانير والحبوب وغير ذلك. وقوله: إنا كل بكسر الهمزة وتشديد النون، وكل بفتح الكاف وتشديد اللام خبر إن، أي نحن عيال عليهم ليس لنا من الأموال ما ننتفع به. قوله: فقامت امرأة قال الحافظ: لم أقف على تسمية هذه