فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة وقد تقدم،، ويجاب أيضا بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما لامكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر، وقد أجمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث فاطمة وما في معناه لجميع النساء. قال الحافظ في التخليص قلت: وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. وجمع في الفتح بأن الامر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شئ ولا يشعر به، فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا. قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والاسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين وبهذا احتج الغزالي. قوله: يلعبون في المسجد فيه دليل على جواز ذلك في المسجد، وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقران والسنة، أما القران فقوله تعالى: * (في بيوت أذن الله أن ترفع ) * (سورة النور، الآية: 36) وأما السنة فحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ.
وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلا ف ما صرح به طرق هذا الحديث، كذا قال في الفتح. وفي الحديث أيضا جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه مع أهله وكرم معاشرته. قوله: حتى شبعت فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر.
باب لا نكاح إلا بولي عن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان