باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها رواه مسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود بنحوه. وفي لفظ: كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن متفق عليه. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا رواه الخمسة.
حديث عائشة أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه ولفظ أبي داود في رواية:
كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها وحديث أبي هريرة أخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين، واستغربه الترمذي مع تصحيحه. وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن هماما تفرد به، وأن هشاما رواه عن قتادة فقال: كان يقال. وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه. قوله: إلى تسع فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسع، ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط، فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لها، ولكل واحدة يوما، وفيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفترض لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها، ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة، وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع، كما في حديث عائشة المذكور. قوله: يميل لإحداهما فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة، ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها لحديث عائشة الآتي. وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسمة بين الزوجات. وحكي في البحر عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن