رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي كان الاختلاف رواه أحمد في مسنده قال الخطابي:
وليس إسناده بذلك.
حديث ابن عمر أخرجه أيضا البيهقي مرفوعا وموقوفا وقال: الصحيح وقفه على عمر، وكذا قال عبد الحق. وقال صاحب الالمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندا. وحديث جابر الأول أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي.
وحديثه الثاني أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أيضا أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وفيه مقال. وذكر البيهقي أنه أحسن شئ روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال. (وفي الباب) عن أبي سعيد عند الحاكم بنحو حديث جابر الآخر وإسناده ضعيف. قال البيهقي: وليس في شئ من الطرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه. وقال الحافظ: أنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني الاطلاع والتقرير. قوله: قال بعض العلماء قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابي فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحا، ثم نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك فلما بلغ ذلك عمر نهاهم.
قوله: ومثل هذا حديث جابر سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى. قوله:
عن الخطاب بن صالح هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، وسلامة بتخفيف اللام وهي امرأة من قيس عيلان، والحباب بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وأبو اليسر بفتح التحتية والسين المهملة اسمه كعب يعد في أهل المدينة وهو صحابي أنصاري بدري عقبي. وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب وحديث ابن عمر القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور، وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن.
وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة، وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة