المؤيد بالله وأبو طالب، ويؤيده ما أخرجه النسائي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. قال البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث قال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي، قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه وروي عنه مرسلا. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وجعله إسماعيل من قول عكرمة، وروي موقوفا عن علي أخرجه البيهقي من طرق مرفوعا. وفي المسألة مذهب آخر وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة، ورجح هذا المذهب بأن حكم الكتابة حكم البيع، لأن المكاتب اشترى نفسه من السيد، ورجح مذهب الجمهور بأنه أحوط، لان ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور أرجح من حديث الباب، وسيأتي حديث عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق.
باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم عن أسامة بن زيد: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي رواية:
قال: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين أخرجاه. وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وللترمذي مثله من حديث جابر. وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني، ورواه من طريق آخر موقوفا على جابر وقال: موقوف