وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين اه. وقد أخرج أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحرث الأعور عن علي عليه سلام الله ورضوانه قال: قضى محمد أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم.
قوله: قد أديت عنه فيه دليل على أنه يجوز للوصي أن يستقل بنفسه في قضاء ديون الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه ذلك. قال في البحر مسألة: وللوصي استيفاء ديون الميت وإيفاؤها إجماعا لنيابته عنه اه. قوله: فإنها محقة لعله صلى الله عليه وآله وسلم حكم بعلمه أو بوحي.
كتاب الفرائض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شئ ينزع من أمتي رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة رواه أبو داود وابن ماجة. وعن الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبا بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رواه أحمد وابن ماجة والترمذي والنسائي.
حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك، وحديث عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم