له زوجتان أن يقف مع إحداهما ليلة ومع أخرى ثلاثا، لأن له أن ينكح أربعا، وله إيثار أيهما شاء بالليلتين. ومثله عن الناصر لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه، ولا شك أن مثل هذا يعد من الميل الكلي والله يقول: * (فلا تميلوا كل الميل) *.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول:
اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عمر قال قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها:
لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه. وعن عائشة:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها متفق عليه. وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه.
حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم، ورجح الترمذي إرساله فقال: رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أصح، وكذا أعله النسائي والدارقطني. وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل استدل به من قال: إن القسم كان واجبا عليه، وذهب بعض المفسرين والاصطخري والمهدي في البحر إلى أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى: * (ترجي من تشاء منهن) * (سورة النساء، الآية: 129) الآية، وذلك في خصائصه. قوله: فلا تلومني فيما تملك ولا أملك قال الترمذي: يعني به الحب والمودة، كذلك فسره أهل العلم. وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) * (سورة الأحزاب، الآية: 51) قال: في الحب والجماع. وعند عبيدة بن عمر والمسلماني مثله. قوله: أن كانت جارتك بالفتح للهمزة وبالكسر كما في الفتح، والمراد بالجارة ههنا الضرة أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها. قال في الفتح: والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه