الترمذي. وقال في التلخيص في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف انتهى. قال أبو داود: إن بعضهم رواه موقوفا، قال: ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال:
كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال: ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابرا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة منسوخا فإنما فسخ منه شرط الاجل، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه نسخ. قوله: وزن نواة من ذهب في رواية للبخاري: نواة من ذهب ورجحها الداودي واستنكر رواية من روى وزن نواة. قال الحافظ واستنكاره المنكر لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ. قال عياض: لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره أو كان للنواة قدر معلوم صح أن يقال في كل ذلك وزن نواة، فقيل: المراد واحدة نوى التمر، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم. وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري، ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية للبيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم، وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم ، حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر. ووقع في رواية للبيهقي:
قومت ثلاثة دراهم وثلثا وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل ثلاثة ونصف وقيل: ثلاثة وربع. وعن بعض المالكية: النواة عند أهل المدينة ربع دينار. ووقع في رواية للطبراني قال أنس: حزرناها ربع دينار. وقال الشافعي: النواة ربع النش، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهما فتكون خمسة دراهم. وكذا قال أبو عبيد: أن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية، وبه جزم أبو عوانة وآخرون. (والأحاديث) المذكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمد من الطعام ووزن نواة من ذهب. قال القاضي عياض: الاجماع على أن مثل الشئ الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح فإن