أبواب أنكحة الكفار باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها عن عروة: أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان في أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم رواه البخاري وأبو داود.
قوله: أربعة أنحاء جمع نحو أي ضرب وزنا ومعنى، ويطلق النحو أيضا على الجهة والنوع وعلى العلم المعروف اصطلاحا. قال الداودي وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها الأول نكاح الخدن وهو قوله تعالى: * (ولا متخذات أخدان) * (سورة النساء، الآية: 25) كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم. الثاني: نكاح المتعة قد تقدم. الثالث: نكاح البدل وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزلي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، وإسناده ضعيف جدا. قال