باب ما جاء في الاجبار والاستئمار عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بن ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعا متفق عليه. وفي رواية:
تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين رواه أحمد ومسلم.
الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها، ولعله أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان، وكذلك صنع البخاري، قال الحافظ: وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الامر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا. وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك. قال: ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها. وفي رواية لأحمد والنسائي:
واليتيمة تستأذن في نفسها. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحها أخرجه الجماعة إلا مسلما. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح