مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة. وقيل: اسمه علاثة، ويقال سحار بالسين، والأول أكثره. قوله: ثلاثة أيام لفظ أبي داود: ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل. قوله: فلعمري أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته، والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لايثار الأخف، وذلك لان الحلف كثير الدور على ألسنتهم ولذلك حذفوا الخبر، وتقديره لعمرك مما أقسم، كما حذفوا الفعل في قولك بالله. قوله: برقية باطل أي برقية كلام باطل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والرقى الباطلة المذمومة هي التي كلامها كفر، أو التي لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعنى. قوله: على أن يعلمها سورا من القرآن قد تقدم الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أنه يجوز للانسان أن يسترقي، ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية، واستحباب التوكل والاذن لبيان الجواز، ويمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة.
باب النهي أن يكون النفع والاجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر رواه أحمد. وعن أبي سعيد أيضا قال: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان رواه الدارقطني، وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر وذلك متناقض. وقيل: لا بأس بذلك مع العلم بقدره وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا لان ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. وعن عتبة بن الندر فقال: كنا عند