العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل.
وقيل: إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وإلى ذلك يشير كلام الشافعي فإنه قال في الام في باب المزارعة:
وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شئ فله جزء من الاجزاء فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي ينهي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اه. وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاري وهو وجه للشافعية. وقال في القاموس: المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها. وقال: المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه اه. قوله: بشطر ما يخرج فيه جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف أو ربع أو ثمن أو نحوها، والشطر هنا بمعنى النصف، وقد يأتي بمعنى النحو والقصد. ومنه قوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (سورة البقرة، الآية: 149) أي نحوه. قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا المراد أنا نمكنكم من المقام إلى أن نشاء إخراجكم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته. واستدل به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وبه قال أهل الظاهر، وخالفهم الجمهور وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد، وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده. وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يحتاج إلى دليل. قوله: ما بالمدينة أهل بيت هجرة الخ، هذا الأثر أورده البخاري ووصله عبد الرزاق. قوله: وزارع علي عليه السلام الخ، أما أثر علي عليه السلام فوصله ابن أبي شيبة، وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك فوصلهما ابن أبي شيبة، وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة أيضا. وأما أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق. وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة. وأما أثر آل أبي بكر وآل علي وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة أيضا وعبد الرزاق. وأما أثر عمر في معاملة الناس فوصله ابن أبي شيبة أيضا والبيهقي، وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار، ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة، وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف. قال الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن