سويد بلفظ حديث سمرة المذكور، وحديث الشريد بن سويد أخرجه أيضا عبد الرزاق والطيالسي والدارقطني والبيهقي، قال في المعالم: إن حديث الجار أحق بسقبه لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث قال: وقد تكلم الناس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه، فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وقال بعضهم عن أبيه عن أبي رافع، وأرسله بعضهم، والأحاديث التي جاءت في نقيضه أسانيدها جياد ليس في شئ منها اضطراب. قوله: جار الدار أحق قال في شرح السنة: هذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وليس غيره أحق منه، وقد استدل بهذا القائلون بثبوت الشفعة للجار، وأجاب المانعون بأنه محمول على تعهده بالاحسان والبر بسبب قرب داره، كذا قال الشافعي ولا يخفى بعده، ولكنه ينبغي أن يقيد بما سيأتي من اتحاد الطريق، ومقتضاه عدم ثبوت الشفعة بمجرد الجوار. قوله: أحق بسقبه بفتح السين المهملة والقاف وبعدها باء موحدة، ويقال: بالصاد المهملة بدل السين المهملة، ويجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب والمجاورة. وقد استدل بهذا الحديث القائلون بثبوت شفعة الجار، وأجاب المانعون بما سلف، قال البغوي: ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة، ويحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونة اه. ولا يخفى بعد هذا الحمل لا سيما بعد قوله: ليس لأحد فيها شرك والأولى الجواب بحمل هذا المطلق على المقيد الآتي من حديث جابر. (لا يقال) أن نفي الشرك فيها يدل على اتحاد الطريق فلا يصح تقييده بحديث جابر الآتي لأنا نقول: إنما نفي الشرك عن الأرض لا عن طريقها، ولو سلم عدم صحة التقييد باتحاد الطريق فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار مخصصة بما سلف، ولو فرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة فهي مع ما فيها من المقال لا تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشاركة ما تقدم.
وعن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنها، فقال سعد: والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة