الحافظ: والأول لا يرد لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها، أو من أذن لها زوجها في ذلك. والثاني يحتمل أن لا يرد لأن الممنوع منه كونه مقدرا بوقت لا أن عدم الولي فيه شرط. وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع انتهى.
قوله: وليته أو ابنته التخيير للتنويع لا للشك. قوله: فيصدقها بضم أوله: ثم ينكحها أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها. قوله: من طمثها بفتح الطاء المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضها، وكأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه.
قوله: فاستبضعي منه بموحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع. ووقع في رواية الدارقطني: استرضعي براء بدل الباء الموحدة، قال محمد بن إسحاق الصغاني: الأول هو الصواب، والمعنى: اطلبي الجماع منه لتحملي، والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرح. قوله: في نجابة الولد لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. قوله: فهو ابنك يا فلان هذا إذا كان الولد ذكرا، أو تقول: هي ابنتك إذا كانت أنثى. قال في الفتح: لكن يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهتهم في البنت، وقد كان منهم من يقتل ابنته التي يتحقق أنها بنته فضلا عمن يكون بمثل هذه الصفة. قوله: علما بفتح اللام أي علامة. وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال: تبرز عمر بأجياد فدعا بماء فأتته أم مهزول وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية فقالت: هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبغ، فقال: هلم فإن الله جعل الماء طهورا. وروى الدارقطني أيضا من طريق مجاهد قال في قوله تعالى: * (الزاني لا ينكح إلا زانية) * (سورة النور، الآية: 3) هن بغايا كن في الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها. ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله وزاد: كرايات البيطار. وقد ساق هشام بن الكلبي في كتاب المثالب أسامي صواحبات الرايات في الجاهلية، فسمى منهن أكثر من عشرة نسوة مشهورات. قوله:
القافة بقاف ثم فاء جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. قوله: فالتاط به بالمثناة الفوقية بعدها طاء مهملة أي استلحقه. وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق. قوله: إلا نكاح الناس اليوم أي الذي بدأت بذكره، وهو أن يخطب الرجل فتزوجه، وقد احتج بهذا الحديث على اشتراط الولي، وتعقب بأن عائشة وهي الراوية كانت تجيز النكاح بغير ولي، ويجاب بأن فعلها ليس بحجة.