إلى الآباء من الامر شئ رواه ابن ماجة، ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة. عن عائشة وعن عمر قال: لا منعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواه الدارقطني. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.
وعن عائشة: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني.
حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح. فإنه قال في سننه: حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه وأخرجه النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن علي بن غراب وهو صدوق عن كهمس بهذا الاسناد، ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم، كذلك حديث خنساء بنت خدام، وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الاجبار والاستئمار، وإنما ذكر المصنف حديث بريدة ههنا لقولها فيه: ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفوء لها.
وحديث أبي حاتم المزني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه ووافقه المناوي على ثقل التحسين عن الترمذي، ثم نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، وعده أبو داود في المراسيل، وأعله ابن القطان بالارسال وضعف راويه، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث، وقد أخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا