رواه الدارقطني. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
حديث ابن عباس قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا. وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه الدارقطني والبيهقي في العلل في حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. ورواه الشافعي من وجه اخر عن الحسن مرسلا وقال: هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به: وحديث عائشة أخرجه أيضا البيهقي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك، وقد توبع الرقي عن عيسى. ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك، وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره البيهقي، وقد تقدم في باب لا نكاح إلا بولي طرف منه. (وفي الباب). عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي والبيهقي من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن أبي خيثم بسنده مرفوعا. بلفظ: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان قال:
والمحفوظ الموقوف. ثم رواه من طريق الثوري عن أبي خيثم به، ومن طريق عدي بن الفضل عن أبي خيثم زاده مرفوعا بلفظ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل وعدي بن الفضل ضعيف. وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عند البيهقي بلفظ: لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري قال البخاري: منكر الحديث.
وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني بلفظ: لا بد في النكاح من أربعة:
الولي والزوج والشاهدين وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول. وروى