سلمة عنها. وقد صرح معمر بسماع الزهري من نبهان. وقد أخرجه ابن خزيمة عن نبهان من طريق أخرى. وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري، وهو عند النسائي مسند ومرسل، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات. وحديث علي عليه السلام أخرجه أيضا أبو داود لأنه قال في السنن بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه: ورواه يعني حديث ابن عباس وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة، وأخرجه البيهقي من طرق. قوله: فهو رقيق أي تجري عليه أحكام الرق، وفيه دليل على جواز بيع المكاتب لأنه رق مملوك، وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به وهو القديم من مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وابن المنذر، قال: بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك، ففيه أبين بيان أن بيعه جائز، قال: ولا أعلم خبرا يعارضه، قال: ولا أعلم دليلا على عجزها. وقال الشافعي في الجديد ومالك وأصحاب الرأي: أنه لا يجوز بيعه، وبه قالت العترة قالوا: لأنه قد أخرج عن ملكه بدليل تحريم الوطئ والاستخدام، وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتها، وهذا التأويل يحتاج إلى دليل.
قوله: فلتحتجب منه ظاهر الامر الوجوب إذا كان مع المكاتب من المال ما يفي بما عليه من مال الكتابة، لأنه قد صار حرا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته، وقيل:
إنه محمول على الندب. قال الشافعي: يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي لتعظيم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون ذلك مختصا بهن، ثم قال: ومع هذا فاحتجاب المرأة ممن يجوز له أن يراها واسع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح اه. والقرينة القاضية بحمل هذا الامر على الندب حديث عمرو بن شعيب المذكور فإنه يقتضي أن حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبد، والعبد لا يجوز له النظر إلى سيدته، كما هو مذهب أكثر السلف لقوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانهن) * (سورة النور، الآية: 31) وذهب جماعة من أهل العلم منهم الهادوية إلى أنه لا يجوز للعبد النظر إلى سيدته. ومن متمسكاتهم لذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: