إذ علق بمضيها حيث قال: فإذا مضت قال: وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضى السنين بطل العتق لبطلان شرطه، وقيل: إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من الورثة.
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه الجماعة إلا البخاري. وعن الحسن عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد:
فهو عتيق ولأبي داود عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة. وروى أنس: أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال: لا تدعوا منه درهما رواه البخاري، وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه، لأن العباس ذو رحم محرم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن علي رضي الله عنه.
حديث سمرة قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد، ولكن الرفع من الثقة زيادة لولا ما في سماع الحسن بن سمرة من المقال. وقال علي بن المديني: هو حديث منكر. وقال البخاري: لا يصح. وأثر عمر أخرجه أيضا النسائي وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه، فإن مولده بعد موت عمر بنيف وثلاثين سنة (وفي الباب) عن ابن عمر مرفوعا عند النسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه. قال النسائي: حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة.
وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي: إنه وهم فاحش.