صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر عمري فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرقبى للذي أرقبها رواه أحمد النسائي. وفي لفظ: جعل الرقبى جائزة رواه النسائي. وفي لفظ: جعل الرقبى للوارث رواه أحمد.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا وأرقبه فهو له حياته ومماته رواه أحمد والنسائي. وعن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه. وفي لفظ: قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها رواه الخمسة. وفي رواية: من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وفي رواية قال: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال:
هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه رواه النسائي. وعن جابر أيضا: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه أحمد.
حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجة وابن حبان وحديث ابن عباس قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه، وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر، فصرح به