في بيتها فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الاذن فيه. قال الحافظ وهو متعقب: بأن المرأة إن استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت. قوله: وللخازن في رواية للبخاري من حديث أبي موسى التقييد بكون الخازن مسلما فأخرج الكافر لكونه لا نية له وبكونه أمينا، فأخرج الخائن لأنه مأزور وتكون نفسه بذلك طيبة لئلا تعدم النية فيفقد الاجر وهي قيود لا بد منها. قوله: مثل ذلك ظاهره يقتضي تساويهم في الاجر، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الاجر في الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن قوله في حديث أبي هريرة:
فله نصف أجره يشعر بالتساوي. قوله: لا ينقص بعضهم الخ، المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الاجر، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا. قوله: عن غير أمره ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها أوله نصف أجره على اختلاف النسختين كما سيأتي، وكذلك ظاهر رواية أحمد المذكور في حديث أسماء، ولكن ليس فيها تعرض لمقدار الاجر، ويمكن أن يقال: يحمل المطلق على المقيد، ولا يعارض ذلك قول أبي هريرة المذكور في الباب، لأن أقوال الصحابة ليست بحجة ولا سيما إذا عارضت المرفوع، وإنما يعارضه حديث أبي أمامة الذي ذكرناه، فإن ظاهره نهي المرأة عن الانفاق من مال الزوج إلا بإذن، والنهي حقيقة في التحريم، والمحرم لا يستحق فاعله عليه ثوابا، ويمكن أن يقال: إن النهي للكراهة فقط، والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة وحديث أسماء، وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب. قال في الفتح:
والأولى أن يحمل يعني حديث أبي هريرة على ما إذا أنفقت من الذي يخصها إذا تصدقت به بغير استئذانه، فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره، ويحتمل أن يكون أذن لها بطريق الاجمال لكن انتفى ما كان بطريق التفصيل، قال: ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة، وقد ورد فيه حديث ابن عمر عند الطيالسي وغيره اه. قوله: فله نصف أجره هكذا في رواية للبخاري. وفي رواية أخرى: فلها نصف أجره وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذي تصدقت امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره