شحمة الأذن تبطل تأويلكم هذا * قال على: وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو اجماع متيقن لا مدخل للشك فيه وليس ههنا شئ من ذلك فلا شئ في الاذنين إلا القود أو المفاداة في العمد لأنه جرح ولا شئ في الخطأ في ذلك (1) لما ذكرنا * (الذكر والأنثيين) 2053 مسألة: قد ذكرنا ما جاء في ذلك في صحيفة عمرو بن حزم وصحيفة عمرو بن شعيب وخبر مكحول ورجل من آل عمر، وان كل (2) ذلك لا يصح منه شئ ونحن ذاكرون إن شاء الله تعالى ما جاء في ذلك عن السلف الطيب رضي الله عنهم * نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في الذكر الدية * نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسي بن معاوية نا وكيع عن سفيان عن عوف عن شيخ عن عمر مثله * وبه إلى وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي في احدى البيضتين النصف * وبه إلى وكيع نا سفيان عن عوف قال سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فهذه بسمعه ولسانه وعقله ويبس ذكره فقضى عمر في ذلك بأربع ديات * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ذكر الرجل مائة من الإبل * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي انه قضى في الحشفة بالدية كاملة * وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص عن عمر بن الخطاب انه حكم في البيضة يصاب صافيها الاعلى بسدس الدية، وعن مكحول يقول: قضى عمر في اليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية. وعن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن امرأة أخذت بأنثى زوجها فجبذته فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق فقضى عليها بسدس الدية، ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر بن الخطاب في امرأة أخذت بأنثى زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق فقال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها في
(٤٤٩)