ولكن يكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فاما فاء واما طلق عليه. ومما يعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة والا طلق عليه (قال ابن وهب) قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر أو مريض (قال) نعم في رأيي (ابن وهب) وقال ابن أبي ذئب عن ابن شهاب مثل ذلك (قلت) أرأيت إن كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الأربعة الأشهر (قال) نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك (قلت) أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر على الكفارة لم تعرف فيئته الا بالكفارة (قلت) أرأيت ان وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال يختبر المرة والمرتين فان فاء والا طلق عليه (قلت) أرأيت ان قال أنا أفئ وهي حائض (قال) يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك (قلت) أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الأربعة الأشهر إلى السلطان (قال) تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك (وقال) ابن أبي حازم وابن دينار ان عرض له فحبس في سجن أو بمرض لا يقدر فيه على الإصابة فلما حل أجله قيل له أتفئ أم تفارق فان قال أنا أفئ ولكني في عذر كما ترون قيل له فان مما تعرف به فيئتك أن تعتق غلامك ان كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه الا بالفعل قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيئة واما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو أفئ ولا أعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان آلى من امرأته وهو صحيح ثم
(٩٩)