الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله (قلت) أرأيت ان طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج (قال) هو مول منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها من الأخرى تحته على شئ من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شئ من طلاق الملك الذي حلف به فإنه مول من امرأته هذه (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطئ هذه الأخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة أخرى في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك أن كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطئ هذه التي تحته انه يحنث ويقع عليه تطليقة في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ان حلف أن لا يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي أيكون موليا (قال) نعم ألا ترى أن مالكا كان يقول لو قال إن وطئتك حتى يقدم أبى وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول (قلت) أرأيت ان آلى من أربع نسوة له فماتت إحداهن أو طلقها البتة أيكون موليا من البواقي وان وطئ شيئا منهن حنث في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك قال نعم (قلت) فان وطئ الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين (قال) نعم لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطئ الأولى (قلت) أرأيت ان قال والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الأخرى أتجعله على جميعهن (قال) نعم كذلك قال مالك يكون على جميعهن (قلت) أرأيت المولى إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا (مالك بن
(٩٦)