نفسه كل ولد يكون من هذا الحمل (قلت) فان ادعى الولد الثاني (قال) يلحق به الولد الأول والآخر ويجلد الحد (قلت) أرأيت ان ولدت امرأته ولدا فمات ولم يعلم الرجل بذلك أو كان غائبا فلما قدم انتفى منه أيلاعن والولد ميت أم لا (قال) يلاعن لأنه قاذف (قلت) وكذلك لو ولدته ميتا فنفاه أيلتعن قال نعم (قلت) أرأيت الرجل يقذف امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال إني رأيتها تزني (فقال) إذا قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه لا عن (قلت) أرأيت ان أكذب نفسه وقد قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه أتضربه لها الحد أم لا في قول مالك (قال) لا حد عليه وعليه العقوبة (قلت) فان قذفها زوجها برؤية وقد غصبت نفسها أيلتعن أم لا (قال) نعم وكان غيره يقول إن كان قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه فإنه يلتعن ثم يقال لها أدرئي عن نفسك ما أحق عليك بالتعانه وخذي مخرجك الذي جعله الله لك بأن تشهدي أربع شهادات بالله وتخمسي بالغضب. فإن لم يقذف وإنما غصبت ثم استمرت حاملا فنفاه لم يسقط نسب الولد الا اللعان فان التعن دفع الولد لأنه قد يمكن أن يكون من وطئ الفاسق ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت عليها بالاغتصاب لأنها تقول أنا ممن قد تبين لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب (قلت) أرأيت من أبى اللعان من الزوجين أيحده مالك بابائه أم حتى يكذب نفسه (قال) إذا أبى اللعان أحد الزوجين أقيم عليه الحد إن كان الرجل أقيم عليه حد القذف وان كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا (قلت) أرأيت إذا التعن الرجل فنكلت المرأة عن اللعان أتحدها أم تحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنا فتقيم عليها الحد (قال) قال لي مالك إذا نكلت عن اللعان رجمت لقول الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله (قال) فإذا تركت المخرج الذي جعله الله لها برد قوله جلدت ان كانت بكرا ورجمت ان كانت ثيبا لأنه أحق عليها الزنا بالتعانه وصدق به قوله حتى صار غير قاذف لها فان خرجت من صدقه عليها والا أقيم عليها الحد (قلت) أرأيت إذا نكل الرجل عن اللعان أتحده في قول مالك مكانه (قال) نعم قال مالك إذا نكل عن
(١١٢)