ان وطئ حنث وكفر وسقط عنه الايلاء وإن لم يطأ حتى تنقضي العدة فليست رجعته برجعة وتصير أحق بنفسها فهذا يدلك على أنه لا يوقف في الايلاء عند مالك مرتين وإنما حبستها العدة (قلت) أرأيت لو أن رجلا آلى من امرأته ثم طلقها طليقة فمضى أجل الايلاء قبل انقضاء عدتها أيكون لها أن توقفه أم لا (قال) قال مالك نعم لها أن توقفه (قلت) أرأيت ان انقضت العدة قبل أجل الايلاء فمضى أجل الايلاء وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن توقفه (قال) يرجع الايلاء عليه مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثاني فإذا مضت أربعة أشهر من يوم تزوجها التزويج الثاني وقفته ان أحبت (قلت) أرأيت ان آلى منها ثم طلقها فانقضت عدة اطلاق بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم آلى منها فبانت منه ثم خطبها مكانه فتزوجها فلما مضى الشهر قالت له المرأة أنا أوقفك فاما أن تفئ واما أن تطلق (قال) لا يكون لها أن توقفه الا بعد مضى أربعة أشهر من النكاح الثاني لان الملك الأول قد سقط فقد سقط الاجل الذي مضى من الايلاء الذي كان والايلاء لازم للزوج تبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم نكحها النكاح الثاني (قال ابن القاسم) قال مالك ان آلى منها فوقفته بعد الأربعة الأشهر فطلق ثم تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا وطلق ثم تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا حتى بانت منه بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج (قال مالك) يرجع عليه اليمين وتوقفه امرأته فان فاء والا طلق عليه السلطان (قال مالك) وكذلك في الظهار والايلاء لا يبطله الزوج إياها ثلاث تطليقات طلقها بترك الفئ أو بطلاق غير ذلك ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لا يسقط عنه الايلاء ولا الظهار لأنه لا يقدر على أن يجامع الا بالكفارة فكل جماع لا يقدر عليه صاحبه الا بالكفارة فان طلاقه إياها ثلاثا ثم تزويجه إياها بعد زوج لا يسقط عنه الايلاء ولا الظهار ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع الا بكفارة فهذا يدلك على أن ذلك ثابت عليه (قال مالك) وإذا آلى منها إلى أجل من الآجال فوقفته بعد الأربعة الأشهر فلم يفئ ففرق السلطان بينهما ثم تزوجها بعد ذلك وقد بقي من
(١٠٢)