أنس) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كأن لا يرى الايلاء شيئا حتى يوقف (مالك) عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فاما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره (عبد الله بن عمر) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد وعمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبى الدرداء وأبى الزناد ومروان بن الحكم ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شئ حتى يوقف وان مضت الأربعة الأشهر فيفئ أو يطلق بعد ذلك (قال) سليمان بن يسار وان مضت به سنة حتى يوقف فيفئ أو يطلق (ابن لهيعة) عن ابن الهاد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحرم عليه وان مكثت تسع سنين ولكن السلطان يدعوه فيفئ أو يطلق (قال ابن الهاد) وكان علي بن أبي طالب يقول وان مكثت سنة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته والله لا أطؤك الا في بلد كذا وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر أو أقل أو أكثر أيكون موليا (قال) نعم والايلاء له لازم ألا ترى ان مالكا يقول في الذي يقول والله لا أطؤك حتى أقضى فلانا حقه انه مول (قلت) فان وقفته فقال دعوني حتى أخرج إلى تلك البلدة (قال) أرى إن كان ذلك البلد من قريته مثل ما يختبر بالفيئة فذلك له وإن كان بعيدا رأيت أن يطلق عليه ولا يزاد في الايلاء أكثر مما فرض الله وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال إن وطئتك حتى أكلم فلانا أو أقضى فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فوقفته فقال أنا أقضى وأنا أفئ والمحلوف عليه غائب (قال) ان كانت غيبته قريبة مثل ما لو قال أنا أفئ فيترك إليه فذلك له وان كانت غيبته بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه امرأته وقيل له ارتجع ان أحببت ولقد قال مالك في الذي يقول
(٩٧)