جاء أجل الايلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق عليه فمات من مرضه ذلك أترثه امرأته أم لا (قال) ابن القاسم أرى أن ترثه وأجعله فارا (قلت) أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الايلاء وهو مريض فوقفته أيطلق عليه السلطان أم لا (قال) يطلق عليه إن لم يفئ فان فاء وكأن لا يقدر على الوطئ فان له في ذلك عذرا. ومما يعلم به فيئته ان كانت عليه يمين يكفرها مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فان فيئته تعرف إذا سقطت عنه اليمين (قال مالك) وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا (قال ابن القاسم) فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فان الفيئة له بالقول فان صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فوطئ والا طلقت عليه (قلت) أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض فلما حل أجل الايلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه (قال) ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئه حتى يصح فإذا صح فاما وطئ واما طلقت عليه (قال سحنون) وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا (قلت) أرأيت ان كفر عن يمينه قبل أن يصح فلما صح أبى أن يجامع أتطلق عليه امرأته أم لا (قال) لا تطلق عليه امرأته لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة إلا أن يصح أو يكفر قبل ذلك (قلت) أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك (قال) لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع (قلت) هل تجزئه الكفارة في الايلاء قبل أن يحنث ويسقط عنه اليمين بالكفارة (قال) نعم قد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض (قال) وقال مالك إذا كان صحيحا فكفر في الايلاء قبل أن يحنث ان ذلك يجزئه (قال) وقال مالك إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر فان كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك (وقال ابن القاسم) سألنا مالكا عن الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان قال لا يترك
(١٠٠)