وانه لا يقدر على الانفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وانه صار معسرا، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها.
(مسألة 221): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها، بل تستحقها على زوجها وان كانت غنية غير محتاجة.
(مسألة 222): يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، وان يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك، مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج ومؤنة، فإذا اختار الثاني، كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة.
(مسألة 223): إذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمته.