والجواب: انه لا يجب عليه الا إذا كان يقبل الهبة، وقد تسأل هل يجوز اشتراط اسقاط حق القسم على المرأة في عقد النكاح أو لا؟
والجواب: نعم، فإذا اشترط وجب عليها الوفاء به بعد العقد، وهل يصح اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة؟
والجواب: انه غير بعيد، لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط وعدم قصوره عن شمول ذلك، نعم لا يصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعا، فإنه شرط مخالف للكتاب والسنة، ثم ان المراد من المبيت عندها في مقابل هجرها في المضاجع.
(مسألة 164): لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من أول الليل إلى الصبح، فان الواجب هو المبيت بالقدر المتعارف والمعتاد لدى الناس في كل بلد و زمن، بحيث لا ينافيه بقائه خارج البيت بالمقدار المتعارف عادة كساعة أو ساعتين أو أكثر، وكذا إذا كان ذلك اتفاقيا من اجل شغل وعمل، نعم إذا كان الزوج حاضرا في البلد ولم يكن مسافرا، ومع ذلك كان يبقى في خارج البيت أكثر من المقدار المعتاد والمتعارف بدون اي مبرر وموجب، فإنه لا يجوز في قسمتها الا برضاها.
(مسألة 165): إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ليالي وللأمة أو الكتابية ليلة من الثمان، واما في الخمس الباقية، فهو حر يضعها حيث يشاء، وإذا تزوج بامرأة متعة فلا قسمة لها وان كانت متعددة، كما انه لا قسمة للموطوءة بالملك، وإذا تزوج بامرأة وكانت عنده زوجة، فان كانت المرأة بكرا، فليفضلها بسبع ليالي، وان كانت ثيبا فبثلاث، ويجوز التفضيل بين الزوجات في الانفاق، وان كان الأولى والأفضل العدل فيه.