حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك، مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق.
(مسألة 217): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر، و وجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر، فان كان السفر لشؤون حياتها، بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط، كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج، لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها، على أساس ان الواجب على الزوج انما هو نفقة الزوج المحددة شرعا بالكسوة، وما يقيم ظهرها من الطعام و الشراب والمسكن وغيرها، والمصارف المذكورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب عليه.
(مسألة 218): إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالظاهر ان القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين ان يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك.
(مسألة 219): إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا، فادعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع، فتستحق عليه النفقة، وادعى الزوج انه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها، فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها، فان حلفت استحقت النفقة، ولكن الزوج يلزم باعترافه، فلا يجوز له الرجوع إليها.
(مسألة 220): إذا اختلفا في الاعسار واليسار، فادعى الزوج الاعسار