(مسألة 85): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أيضا على الأقوى، نعم إذا اسلم زوجها كان له ان يتزوج بها إذا قبلت.
(مسألة 86): لو كان الزوجان غير كتابيين، فان اسلم الزوج، فالظاهر بقائه على العقد وعدم انفساخه وإن كان قبل الدخول، وان أسلمت الزوجة دون الزوج، فالظاهر انفساخ العقد وان كان بعد الدخول.
(مسألة 87): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية وأسلمن فاختار أربعا، انفسخ نكاح البواقي.
(مسألة 88): يصح نكاح المريض إذا دخل، وإذا مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها، ورثته وكان لها نصف المهر.
(مسألة 89): لو تزوج امرأة وهي مريضة، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ورثها، وكان لها نصف المهر.
(مسألة 90): في ارث الزوج لو تزوجها في مرضه، فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه اشكال، ولا يبعد عدم الإرث، وان كان الاحتياط في محله.
(مسألة 91): الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم، فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للأمراض