والجواب: الظاهر انه لا مانع منه، وهل يترتب عليه حينئذ احكام عقد الدوام أو انه متعة، وتترتب عليه احكامها؟
والجواب: انه متعة، ولا تترتب عليه احكام الدوام، على أساس انهما مختلفان ثبوتا بالاطلاق والتقييد في مقام الانشاء، فلا يمكن رجوع أحدهما إلى الآخر.
(مسألة 96): لو نسي ذكر الأجل في التمتع واعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما، على أساس ان الزوجية في عقد التمتع حصة خاصة منها وهي الزوجية في فترة زمنية محددة، فإذا نسي العاقد أنشأ تلك الحصة من الزوجية و انشاء الزوجية المطلقة كان العقد دائميا، وليس هذا من انقلاب التمتع إلى الدوام بل هو على القاعدة، وبكلمة ان قصد الدوام والاطلاق غير معتبر في العقد الدائم، فان المعتبر فيه قصد طبيعي الزوجية وعدم قصد تخصصها بخصوصية خاصة، كسنة أو شهر أو أسبوع أو غير ذلك، ولا فرق فيه بين ان يكون عدم قصد الخصوصية عامدا وملتفتا أو ناسيا وغافلا، لان الاطلاق لا يحتاج إلى القصد، لأنه امر عدمي، على أساس ما بنينا عليه من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب.
(مسألة 97): لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة، و الأولى ترك المتعة بالزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
(مسألة 98): لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حد للمهر قلة وكثرة، ويجوز