(مسألة 70): لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فأرضعتها زوجته الكبيرة، حرمتا عليه ان كان قد دخل بالكبيرة، اما حرمة الصغيرة فلصيرورتها بنتا له إذا كان الرضاع بلبنه، واما إذا كا بلبن غيره، فمن جهة إنها صارت بنت زوجته المدخول بها. واما الكبيرة فلأنها صارت أم زوجة له وهي محرمة، واما إذا لم تكن مدخولا بها، فحينئذ ان كان الرضاع بلبنه، كما إذا حملت منه بالجذب أو بطريق آخر فولدت ثم أرضعت زوجته الصغيرة فالحكم منه كما مر، وان كان الرضاع بلبن غيره، حرمت الزوجة الكبيرة باعتبار انها أم الزوجة، واما الصغيرة التي هي بنت رضاعية لها، فهل تحرم على زوجها؟
والجواب: انها لا تحرم عليه مؤبدا، واما عقدها فهل ينفسخ، قيل بالانفساخ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ولا يبعد عدم الانفساخ، وان كان الاحتياط بتحديد العقد عليها في محله بعد ان فارق الكبيرة قبل الدخول بها.
(مسألة 71): لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، فأرضعت إحداهما زوجته الصغيرة بكامل النصاب، ثم أرضعتها الأخرى كذلك، حرمت الأولى والصغيرة دون الثانية.
(مسألة 72): إذا تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأته الكبيرة بلبنه، حرمن كلهن، سواء أرضعتهما على نحو الاجتماع أم على التعاقب، اما تحريم الكبيرة فلأنها أصبحت أم الزوجة له، واما الصغيرتين فلأنهما صارتا ابنتيه، وان أرضعتهما بلبن غيره، فان كانت الكبيرة مدخولا بها حرمن كلهن أيضا، اما الكبيرة فبنفس الملاك المتقدم، واما الصغيرتين فلأنهما صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها.