السبعة كأخت الأخ وأم الأخ وعمة الأخ وهكذا، الا على القول بعموم المنزلة وهو غير ثابت، نعم قد ثبت التحريم بالتنزيل في باب الرضاع في مورد واحد، وهو تحريم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة على أبي المرتضع على ما مر شرحه.
(مسألة 80): إذا أرضعت المرأة ابن بنتها أو بنت بنتها نصابا كاملا، حرمت بنتها على زوجها، على أساس ان أولاد المرضعة محرمة على أبي المرتضع.
(مسألة 81): إذا كان له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، فأرضعت ام الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة، انفسخ نكاحهما معا، باعتبار ان الصغيرة أصبحت أختا لزوجته الكبيرة، والجمع بين الأختين في النكاح محرم، و اما التحريم بالمصاهرة، وهي علاقة ناشئة من النكاح بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر، فهو يتوقف على تحقق أمرين:
1 - علقة الزواج 2 - القرابة والرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الأول.
(مسألة 82): يستحب ان يختار لرضاع الأولاد المرأة المسلمة المؤمنة الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة، فان لللبن تأثيرا كبيرا في المرتضع خلقا وخلقا وسجية، كما يشهد به علم الوراثة والتجربة، وتؤكد على ذلك النصوص الكثيرة.