أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول، ثبت نصف المهر على الأظهر، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقض منه شيء وان كان قبل الدخول.
(مسألة 99): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته، ولا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء، ففي سقوط بعض المهر إشكال بل منع.
(مسألة 100): لو ظهر بطلان العقد اما بأن تبين ان لها زوجا أو أنها كانت أخت زوجته أو أمها من الرضاع، فلا مهر لها قبل الدخول، واما بعد الدخول، فان كانت المرأة جاهلة بالحال، فهل لها مهر المسمى أو المثل أو أقل الامرين؟
والجواب: الظاهر هو الثاني، على أساس ان العقد كان فاسدا، والوطي في فترة قبل ظهور الحال كان وطء شبهة، فاذن يكون الواجب دفع مهر مثل وطء في هذه الفترة إليها، واما إذا كانت عالمة بالحال، فلا مهر، لانها بغي ولا مهر للبغي.
(مسألة 101): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، و يلحق بالوطء الأنزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به