الزوجة مع اليمين، ولا طريق للزوج إلى اثبات ذلك بالبينة، لانها من العيوب التي لا يمكن الاطلاع عليها، الا من طريق اخبار نفس المرأة بها، نعم في العيوب التي يمكن الاطلاع عليها، فبامكان المدعي إقامة البينة عليها.
(مسألة 140): إذا اختلف الزوج والزوجة فادعى الزوج الوطء بها، وادعت الزوجة العنن فيه وعدم قدرته على الوطء، وحينئذ فان كانت الزوجة ثيبا، فالقول قول الزوج عليه ان يحلف بأنه لقد جامعها، وان كانت بكرا، فعليها ان تقيم البينة على ذلك من النساء الموثوقات، فان شهدن على انها عذراء، فعلى الحاكم الشرعي ان يؤجله سنة، فان وصل إليها من خلال السنة جماعا، وإلا فيقرق بينهما ولها نصف المهر، وان لم تكن لها بنية على ذلك، أو ان الزوج ادعى وطيها دبرا، فعليه الحلف، فان حلف حكم بعدم جواز التفريق، واما إذا كان الزوج عنينا فعلا ولا يقدر على الوطء ولا يدعى ذلك، فعلى الزوجة ان ترفع الامر إلى الحاكم الشرعي وهو بعد رفع الامر اليه يؤجل العنين إلى سنة، فان وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، والا فسخت ان شاءت ولها نصف المهر، وإن رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخبار بعد ذلك، فقد سقط الخيار عنها ولا خيار لها، واما إذا امتنع الزوج من الحضور عند الحاكم، جرى عليه حكم التأجيل غيابيا، فإذا انتهى الأجل ولم يقدر على الوطء في هذه الفترة، فلها الفسخ إذا أرادت، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 141): لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة، فله الفسخ، ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع به على المدلس، فان لم يكن المدلس مولاها، كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا وإلا فنصف العشر.
(مسألة 142): لو تزوجته على انه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، ولها المهر