تصاعدت سلسلتها، وهل تحرم أم الأم الرضاعية له على أخيه؟
والجواب: انها لا تحرم عليه، لما مر من ان الحرمة بعنوان أم الام لم تثبت و انما تثبت بعنوان الأمومة، وعلى هذا فحرمة أم الام في النسب من جهة انها أم لا بعنوان أم الام، لانه ليس من العناوين المحرمة، واما في الرضاع فبما انها لا تكون مساوية للام فلا تحرم.
(مسألة 78): الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته أمه أو ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا، بطل نكاحها وحرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع أختا أو بنتا أو بنت أخ أو أخت له.
(مسألة 79): قد تبين مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر الثلاثة:
1 - المرضعة 2 - المرتضع أو المرتضعة 3 - صاحب اللبن انما توجب نشر الحرمة إذا حصلت بها نفس العناوين المحرمة في الشريعة المقدسة، وهي كما يلي: الام والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، فإذا حصلت هذه العناوين المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة على التفصيل الذي قد مر كالحاصل بالولادة، ولا يكفي في نشرها حصول ما لو كان حاصلا بالولادة، لكان ملازما مع أحد تلك العناوين