(مسألة 73): إذا زوج ابنه الصغير بابنه أخيه الصغيرة، ثم أرضعت الأبن أو الأبنة جدتهما، انفسخ نكاحهما، لان الجدة ان كانت للأب، فحينئذ ان كان المرتضع الأبن، أصبح عما لزوجته، باعتبار انه صار أخا رضاعيا لأبيه، وان كانت البنت، أصبحت عمة لزوجها، لأنها صارت أختا لأبيه، وان كانت الجدة المرضعة جدة للأم، فعندئذ ان كان المرتضع الذكر، أصبح خالا لزوجته، باعتبار انه صار أخا أمها من الرضاع، وان كان الأنثى أصبحت خالة لزوجها، لأنها أخت أمه من الرضاع.
(مسألة 74): إذا كان له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، فأرضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة، انفسخ نكاحهما معا، باعتبار ان الصغيرة أصبحت أختا لزوجته الكبيرة، والجمع بين الأختين في النكاح محرم.
(مسألة 75): إذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرم، كما إذا شك في بلوغ النصاب من العدد وفي الارتضاع من الثدي أو في وقوع الرضاع في الحولين، كان مقتضى الأصل عدم تحققه.
(مسألة 76): يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل، كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردين أو منضمتين.
(مسألة 77): إذا أرضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن فحل واحد، حرمت عليه مؤبدا وبطل نكاحها، لأنها صارت أختها الرضاعية و هي محرمة، كما تحرم عليه أم أمه الرضاعية، لأنها جدته الرضاعية، والفرض ان الام الرضاعية كالأم النسبية محرمة وان علت و